أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التأمين التجاري
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التأمين التجاري
معلومات عن الفتوى: حكم التأمين التجاري
رقم الفتوى :
1081
عنوان الفتوى :
حكم التأمين التجاري
القسم التابعة له
:
التأمين
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما حكم التأمين الشرعي على التأمين التجاري، وخاصة التأمين على السيارة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حكم التأمين التجاري أنه لا يجوز شرعاً، ودليله قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ( البقرة:188 ) حيث إن الشركة تأكل أموال هؤلاء المؤمنين بغير حق، فإن أحدهم يدفع شهرياً مبلغاً من المال، قد يبلغ مجموعه عشرات الآلاف، ولا يحتاج إلى إصلاح طوال السنوات، ولا ترد عليه أمواله، وأيضاً فإن بعضهم قد يدفع مالاً قليلاً، فيحصل منه حادث يكلف الشركة أضعاف ما دفع لها فيأكل مال الشركة بغير حق، وأيضاً فإن الكثير من الذين دفعوا التأمين للشركة يتهورون، ويركبون الأخطار، ويتعرضون للحوادث، ويسرعون ويقولون: إن الشركة قوية. وقد تدفع ما يحصل من الحوادث، وفي ذلك ضرر على المواطنين بكثرة الحوادث والوفيات، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: